( وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وله امرأة  قد ولدت منه فإنه يرجم ) معناه أن ينكر الدخول بعد وجود سائر الشرائط ; لأن الحكم بثبات النسب منه حكم بالدخول عليه ، ولهذا لو طلقها يعقب الرجعة والإحصان يثبت بمثله  [ ص: 299 ]   ( فإن لم تكن ولدت منه وشهد عليه بالإحصان رجل وامرأتان رجم ) خلافا  لزفر   والشافعي    ;  فالشافعي  مر على أصله أن شهادتهن غير مقبولة في غير الأموال ،  وزفر  يقول إنه شرط في معنى العلة ; لأن الجناية تتغلظ عنده فيضاف الحكم إليه فأشبه حقيقة العلة فلا تقبل شهادة النساء فيه احتيالا للدرء ، فصار كما إذا شهد ذميان على ذمي زنى عبده المسلم أنه أعتقه قبل الزنا  لا تقبل لما ذكرنا . ولنا أن الإحصان عبارة عن الخصال الحميدة ، وأنها مانعة من الزنا على ما ذكرنا فلا يكون في معنى العلة وصار كما إذا شهدوا به في غير هذه الحالة ،  [ ص: 300 ] بخلاف ما ذكر ; لأن العتق يثبت بشهادتهما ، وإنما لا يثبت سبق التاريخ ; لأنه ينكره المسلم أو يتضرر به المسلم ( فإن رجع شهود الإحصان لا يضمنون ) عندنا خلافا  لزفر  وهو فرع ما تقدم . 
     	
		
				
						
						
