قال ( ومن زنى أو شرب أو قذف غير مرة فحد  فهو لذلك كله )  [ ص: 341 ] أما الأولان فلأن المقصد من إقامة الحد حقا لله تعالى الانزجار ، واحتمال حصوله بالأول قائم فتتمكن شبهة فوات المقصود في الثاني ، وهذا بخلاف ما إذا زنى وقذف وسرق وشرب ، لأن المقصود من كل جنس غير المقصود من الآخر فلا يتداخل . وأما القذف فالمغلب فيه عندنا حق الله فيكون ملحقا بهما . وقال  الشافعي    : إن اختلف المقذوف أو المقذوف به وهو الزنا لا يتداخل ، لأن المغلب فيه حق العبد عنده . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					