[ ص: 345 - 346 ] ( ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا بالزنا عزر ) [ ص: 347 ] لأنه جناية قذف ، وقد امتنع وجوب الحد لفقد الإحصان فوجب التعزير ( وكذا إذا قذف مسلما بغير الزنا فقال يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق ) لأنه آذاه وألحق الشين به ، ولا مدخل للقياس في الحدود فوجب التعزير ، إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الأولى لأنه من جنس ما يجب به الحد ، وفي الثانية : الرأي إلى الإمام ( ولو قال يا حمار أو يا خنزير لم يعزر ) لأنه ما ألحق الشين به للتيقن بنفيه . وقيل في عرفنا يعزر لأنه يعد شينا ، وقيل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر لأنه يلحقهم الوحشة بذلك ، وإن كان من العامة لا يعزر ، [ ص: 348 ] وهذا أحسن . .


