قال : ( ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة    ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا قطع في ثمر ولا في كثر   } والكثر الجمار ، وقيل الودي . وقال عليه الصلاة والسلام { لا قطع في الطعام   } والمراد والله أعلم ما يتسارع إليه الفساد كالمهيأ للأكل منه وما في معناه كاللحم والثمر لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجماعا . وقال  الشافعي    : يقطع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام { لا قطع في ثمر ولا كثر فإذا آواه الجرين أو الجران قطع   }  [ ص: 367 ] قلنا : أخرجه عن وفاق العادة ، والذي يؤويه الجرين في عادتهم هو اليابس من الثمر وفيه القطع . 
قال ( ولا قطع في الفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد    ) لعدم الإحراز 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					