[ ص: 368 ]   ( ولا قطع في الأشربة المطربة    ) لأن السارق يتأول في تناولها الإراقة ، ولأن بعضها ليس بمال ، وفي مالية بعضها اختلاف فتتحقق شبهة عدم المالية . قال ( ولا في الطنبور ) لأنه من المعازف ( ولا في سرقة المصحف  وإن كان عليه حلية ) وقال  الشافعي    : يقطع لأنه مال متقوم حتى يجوز بيعه . وعن  أبي يوسف  مثله . وعنه أيضا أنه يقطع إذا بلغت الحلية نصابا لأنها ليست من المصحف فتعتبر بانفرادها . ووجه الظاهر أن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه ، ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحلية وإنما هي توابع ولا معتبر بالتبع ، كمن سرق آنية فيها خمر وقيمة الآنية تربو على النصاب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					