[ ص: 369 ]   ( ولا قطع في أبواب المسجد    ) لعدم الإحراز فصار كباب الدار بل أولى ، لأنه يحرز بباب الدار ما فيها ولا يحرز بباب المسجد ما فيه حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه . قال ( ولا الصليب من الذهب ولا الشطرنج ولا النرد    ) لأنه يتأول من أخذها الكسر نهيا عن المنكر ، بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال لأنه ما أعد للعبادة فلا تثبت شبهة إباحة الكسر . وعن  أبي يوسف  أنه إن كان الصليب في المصلى لا يقطع لعدم الحرز ، وإن كان في بيت آخر يقطع لكمال المالية والحرز . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					