( ولا قطع على سارق الصبي الحر  وإن كان عليه حلي ) لأن الحر ليس بمال وما عليه من الحلي تبع له ، ولأنه يتأول في أخذه الصبي إسكاته أو حمله إلى مرضعته .  [ ص: 370 ] وقال  أبو يوسف    : يقطع إذا كان عليه حلي هو نصاب لأنه يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره ، وعلى هذا إذا سرق إناء فضة فيه نبيذ أو ثريد . والخلاف في الصبي لا يمشي ولا يتكلم كي لا يكون في يد نفسه . 
     	
		
				
						
						
