[ ص: 374 ]   ( ولا قطع على النباش    ) وهذا عند  أبي حنيفة   ومحمد    . وقال  أبو يوسف   والشافعي    : عليه القطع لقوله عليه الصلاة والسلام { من نبش قطعناه   } ولأنه مال متقوم محرز بحرز مثله فيقطع فيه . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام  [ ص: 375 ]   { لا قطع على المختفي   } وهو النباش بلغة أهل المدينة  ، ولأن الشبهة تمكنت في الملك لأنه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت ، وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الانزجار لأن الجناية في نفسها نادرة الوجود وما رواه غير مرفوع أو هو محمول على السياسة ، وإن كان القبر في بيت مقفل فهو على الخلاف في الصحيح لما قلنا  [ ص: 376 ] وكذا إذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت  لما بيناه . 
     	
		
				
						
						
