[ ص: 378 ]   ( ومن سرق عينا فقطع فيها فردها ثم عاد فسرقها  وهي بحالها لم يقطع ) والقياس أن يقطع وهو رواية عن  أبي يوسف  وهو قول  الشافعي  ، لقوله عليه الصلاة والسلام { فإن عاد فاقطعوه   } من غير فصل ، ولأن الثانية متكاملة كالأولى بل أقبح لتقدم الزاجر ، وصار كما إذا باعه المالك من السارق ثم اشتراه منه ثم كانت السرقة . ولنا أن القطع أوجب سقوط عصمة المحل على ما يعرف من بعد إن شاء الله تعالى ، وبالرد إلى المالك إن عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة السقوط نظرا إلى اتحاد الملك والمحل ، وقيام الموجب وهو القطع فيه ، بخلاف ما ذكر لأن الملك قد اختلف باختلاف سببه ، ولأن تكرار الجناية منه نادر لتحمله مشقة الزاجر فتعرى الإقامة عن المقصود وهو تقليل الجناية ،  [ ص: 379 ] وصار كما إذا قذف المحدود في قذف المقذوف الأول . قال ( فإن تغيرت عن حالها مثل أن يكون غزلا فسرقه وقطع فرده ثم نسج فعاد فسرقه قطع ) لأن العين قد تبدلت ولهذا يملكه الغاصب به ، وهذا هو علامة التبدل في كل محل ،  [ ص: 380 ] وإذا تبدلت انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المحل ، والقطع فيه فوجب القطع ثانيا ، والله أعلم بالصواب . 
     	
		
				
						
						
