( ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه  لم يقطع ) فالأول وهو الولاد للبسوطة في المال وفي  [ ص: 381 ] الدخول في الحرز . والثاني للمعنى الثاني ، ولهذا أباح الشرع النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها ، بخلاف الصديقين لأنه عاداه بالسرقة . وفي الثاني خلاف  الشافعي  رحمه الله لأنه ألحقها بالقرابة البعيدة ، وقد بيناه في العتاق ( ولو سرق من بيت ذي رحم محرم متاع غيره  ينبغي أن لا يقطع ، ولو سرق ماله من بيت غيره  يقطع ) اعتبارا للحرز وعدمه  [ ص: 382 ]   ( وإن سرق من أمه من الرضاعة  قطع ) وعن  أبي يوسف  رحمه الله تعالى أنه لا يقطع لأنه يدخل عليها من غير استئذان وحشمة ، بخلاف الأخت من الرضاع لانعدام هذا المعنى فيها عادة . وجه الظاهر أنه لا قرابة والمحرمية بدونها لا تحترم كما إذا ثبتت بالزنا والتقبيل عن شهوة ، وأقرب من ذلك الأخت من الرضاعة ، وهذا لأن الرضاع قلما يشتهر فلا بسوطة تحرزا عن موقف التهمة بخلاف النسب . 
     	
		
				
						
						
