قال ( ومن سرق شيئا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه قطع ) لأنه سرق مالا محرزا بأحد الحرزين ( ولا قطع على من سرق مالا من حمام أو من بيت أذن للناس في دخوله ) لوجود الإذن عادة أو حقيقة في الدخول فاختل الحرز ويدخل في ذلك حوانيت التجار والخانات ، إلا إذا سرق منها ليلا لأنها بنيت لإحراز الأموال ، وإنما الإذن يختص بالنهار ( ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطع ) لأنه محرز بالحافظ لأن المسجد [ ص: 387 ] ما بني لإحراز الأموال فلم يكن المال محرزا بالمكان ، بخلاف الحمام والبيت الذي أذن للناس في دخوله حيث لا يقطع لأنه بني للإحراز فكان المكان حرزا فلا يعتبر الإحراز بالحافظ .


