( ومن سرق سرقة فلم يخرجها من الدار  لم يقطع لأن الدار كلها حرز واحد فلا بد من الإخراج منها ، ولأن الدار وما فيها في يد صاحبها معنى فتتمكن شبهة عدم الأخذ ) ( فإن كانت دار فيها مقاصير فأخرجها من المقصورة إلى صحن الدار  قطع ) لأن كل مقصورة باعتبار ساكنها حرز على حدة ( وإن أغار إنسان من أهل المقاصير على مقصورة فسرق منها  قطع )  [ ص: 388 ] لما بينا . 
     	
		
				
						
						
