( وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ  قطعوا جميعا ) قال العبد الضعيف : هذا استحسان والقياس أن يقطع الحامل وحده وهو قول  زفر  رحمه الله ;  [ ص: 390 ] لأن الإخراج وجد منه فتمت السرقة به . ولنا أن الإخراج من الكل معنى للمعاونة كما في السرقة الكبرى ، وهذا لأن المعتاد فيما بينهم أن يحمل البعض المتاع ويتشمر الباقون للدفع ، فلو امتنع القطع لأدى إلى سد باب الحد . . 
     	
		
				
						
						
