( ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة ) لأن الخصومة شرط لظهورها ، ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا خلافا للشافعي في الإقرار ، لأن الجناية على مال الغير لا تظهر إلا بخصومته ، [ ص: 401 ] وكذا إذا غاب عند القطع عندنا ، لأن الاستيفاء من القضاء في باب الحدود


