( ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة    ) لأن الخصومة شرط لظهورها ، ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا خلافا  للشافعي  في الإقرار ، لأن الجناية على مال الغير لا تظهر إلا بخصومته ،  [ ص: 401 ] وكذا إذا غاب عند القطع  عندنا ، لأن الاستيفاء من القضاء في باب الحدود 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					