( ومن )   ( سرق سرقة فردها على المالك قبل الارتفاع ) إلى الحاكم    ( لم يقطع ) وعن  أبي يوسف  أنه يقطع اعتبارا بما إذا رده بعد المرافعة . وجه الظاهر أن الخصومة شرط لظهور السرقة ، لأن البينة إنما جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة وقد انقطعت الخصومة ، بخلاف ما بعد المرافعة لانتهاء الخصومة لحصول مقصودها فتبقى تقديرا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					