( ومن ) ( سرق سرقة فردها على المالك قبل الارتفاع ) إلى الحاكم ( لم يقطع ) وعن أبي يوسف أنه يقطع اعتبارا بما إذا رده بعد المرافعة . وجه الظاهر أن الخصومة شرط لظهور السرقة ، لأن البينة إنما جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة وقد انقطعت الخصومة ، بخلاف ما بعد المرافعة لانتهاء الخصومة لحصول مقصودها فتبقى تقديرا


