( وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه  سقط القطع عنه وإن لم يقم بينة ) معناه بعدما شهد الشاهدان بالسرقة . وقال  الشافعي    : لا يسقط بمجرد الدعوى لأنه لا يعجز عنه سارق فيؤدي إلى سد باب الحد . ولنا أن الشبهة دارئة وتتحقق بمجرد الدعوى للاحتمال ، ولا معتبر بما قال بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					