[ ص: 450 ] قال ( ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كانوا عسكرا عظيما يؤمن عليه    ) لأن الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق ( ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها ) لأن فيه تعريضهن على الضياع والفضيحة وتعريض المصاحف على الاستخفاف فإنهم يستخفون بها مغايظة للمسلمين ، وهو التأويل الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو   } ولو دخل مسلم إليهم بأمان لا بأس بأن يحمل معه المصحف إذا كانوا قوما يفون بالعهد لأن الظاهر عدم التعرض ، والعجائز يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن  كالطبخ والسقي والمداواة ، فأما الشواب فمقامهن في البيوت أدفع للفتنة  [ ص: 451 ] ولا يباشرن القتال لأنه يستدل به على ضعف المسلمين إلا عند ضرورة ، ولا يستحب إخراجهن للمباضعة والخدمة ، فإن كانوا لا بد مخرجين فبالإماء دون الحرائر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					