الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يقتل مجنونا ) لأنه غير مخاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفعا لشره ، غير أن الصبي والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان ، وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر لأنه من أهل العقوبة لتوجه الخطاب نحوه ، وإن كان يجن ويفيق فهو في حال إفاقته كالصحيح

التالي السابق


( إلا أن الصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما ) أما غيرهما من النساء والرهبان ونحوهم فإنهم يقتلون إذا قاتلوا بعد الأسر ، والمرأة الملكة تقتل ، وإن لم تقاتل ، وكذا الصبي الملك والمعتوه الملك ، لأن في قتل الملك كسر شوكتهم .

وفي السير الكبير : لا يقتل الراهب في صومعته ولا أهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس ، فإن خالطوا قتلوا كالقسيسين ، والذي يجن ويفيق يقتل في حال إفاقته ، وإن لم يقاتل




الخدمات العلمية