[ ص: 478 ] ( ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام ) وقال الشافعي : لا بأس بذلك . وأصله أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا ، وعنده يثبت ويبتني على هذا الأصل عدة من المسائل ذكرناها في الكفاية . له أن سبب الملك الاستيلاء إذا ورد على مال مباح في الصيود ، ولا معنى للاستيلاء سوى إثبات اليد وقد تحقق . ولنا أنه عليه الصلاة والسلام { نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب } ، والخلاف ثابت فيه ، والقسمة بيع معنى فتدخل تحته ، ولأن الاستيلاء إثبات اليد الحافظة والناقلة والثاني منعدم لقدرتهم على الاستنقاذ ووجوده ظاهرا . [ ص: 479 - 480 ] ثم قيل : موضع الخلاف ترتب الأحكام على القسمة إذا قسم الإمام لا عن اجتهاد ، لأن حكم الملك لا يثبت بدونه . وقيل الكراهة ، وهي كراهة تنزيه عند محمد فإنه قال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا تجوز القسمة في دار الحرب . وعند محمد الأفضل أن يقسم في دار الإسلام . ووجه الكراهة أن دليل البطلان راجح ، [ ص: 481 ] إلا أنه تقاعد عن سلب الجواز فلا يتقاعد عن إيراث الكراهة .


