[ ص: 486 ] قال ( ومن )   ( أسلم منهم ) معناه في دار الحرب   [ ص: 487 ]   ( أحرز بإسلامه نفسه ) لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق ( وأولاده الصغار ) لأنهم مسلمون بإسلامه تبعا ( وكل مال هو في يده ) لقوله عليه الصلاة والسلام { من أسلم على مال فهو له   } ولأنه سبقت يده الحقيقية إليه يد الظاهرين عليه ( أو وديعة في يد مسلم أو ذمي )  [ ص: 488 ] لأنه في يد صحيحة محترمة ويده كيده ( فإن ظهرنا على دار الحراب فعقاره فيء ) وقال  الشافعي    : هو له لأنه في يده فصار كالمنقول . 
ولنا أن العقار في يد أهل الدار وسلطانها إذا هو من جملة دار الحرب فلم يكن في يده حقيقة ، وقيل هذا قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف  الآخر . وفي قول  محمد  وهو قول  أبي يوسف  الأول هو كغيره من الأموال بناء على أن اليد حقيقة لا تثبت على العقار عندهما ، وعند  محمد  تثبت ( وزوجته فيء ) لأنها كافرة حربية لا تتبعه في الإسلام ( وكذا حملها فيء ) خلافا  للشافعي    . هو يقول إنه مسلم تبعا كالمنفصل . 
ولنا أنه جزؤها  [ ص: 489 ] فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعا لغيره بخلاف المنفصل لأنه حر لانعدام الجزئية عند ذلك ( وأولاده الكبار فيء ) لأنهم كفار حربيون ولا تبعية ( ومن قاتل من عبيده فيء ) لأنه لما تمرد على مولاه خرج من يده فصار تبعا لأهل دارهم ( وما كان من ماله في يد حربي فهو فيء ) غصبا كان أو وديعة ; لأن يده ليست بمحترمة ( وما كان غصبا في يد مسلم أو ذمي فهو فيء عند  أبي حنيفة    . وقال  محمد    : لا يكون فيئا ) قال العبد الضعيف رحمه الله :  [ ص: 490 ] كذا ذكر الاختلاف في السير الكبير . وذكروا في شروح الجامع الصغير قول  أبي يوسف  مع  محمد    . 
لهما أن المال تابع للنفس ، وقد صارت معصومة بإسلامه فيتبعها ماله فيها . 
ولو أنه مال مباح فيملك بالاستيلاء والنفس لم تصر معصومة بالإسلام ; ألا ترى أنها ليست بمتقومة  [ ص: 491 ] إلا أنه محرم التعرض في الأصل لكونه مكلفا وإباحة التعرض بعارض شره وقد اندفع بالإسلام ، بخلاف المال ; لأنه خلق عرضة للامتهان فكان محلا للتملك وليست في يده حكما فلم تثبت العصمة . 
     	
		
				
						
						
