( فصل في كيفية القسمة )
قال ( ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها ) لقوله تعالى { فأن لله خمسه } استثنى الخمس ( ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين ) { لأنه عليه الصلاة والسلام قسمها بين الغانمين } [ ص: 493 ] ( ثم للفارس سهمان وللراجل سهم ) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( وقالا : للفارس ثلاثة أسهم ) وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ، لما روى ابن عمر رضي الله عنه { أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما } ولأن الاستحقاق بالغناء وغناؤه على ثلاثة أمثال الراجل ; لأنه للكر والفر والثبات ، والراجل للثبات لا غير . ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى ما روى ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الفارس سهمين والراجل سهما } فتعارض فعلاه ، فيرجع إلى قوله وقد قال عليه الصلاة والسلام { للفارس سهمان وللراجل سهم } كيف وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما { أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم للفارس سهمين } [ ص: 494 ] وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره ، [ ص: 495 ] ولأن الكر والفر من جنس واحد فيكون غناؤه مثلي غناء الراجل فيفضل عليه بسهم ولأنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته فيدار الحكم على سبب ظاهر ، وللفارس سببان النفس والفرس ، وللراجل سبب واحد فكان استحقاقه على ضعفه . .


