( فصل في
nindex.php?page=treesubj&link=8435كيفية القسمة )
قال ( ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41فأن لله خمسه } استثنى الخمس ( ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين ) {
لأنه عليه الصلاة والسلام قسمها بين الغانمين }
[ ص: 493 ] ( ثم
nindex.php?page=treesubj&link=8522_8528للفارس سهمان وللراجل سهم ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( وقالا : للفارس ثلاثة أسهم ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66786أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما } ولأن الاستحقاق بالغناء وغناؤه على ثلاثة أمثال الراجل ; لأنه للكر والفر والثبات ، والراجل للثبات لا غير .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66808أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الفارس سهمين والراجل سهما } فتعارض فعلاه ، فيرجع إلى قوله وقد قال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32980للفارس سهمان وللراجل سهم } كيف وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66813أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم للفارس سهمين }
[ ص: 494 ] وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره ،
[ ص: 495 ] ولأن الكر والفر من جنس واحد فيكون غناؤه مثلي غناء الراجل فيفضل عليه بسهم ولأنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته فيدار الحكم على سبب ظاهر ، وللفارس سببان النفس والفرس ، وللراجل سبب واحد فكان استحقاقه على ضعفه . .
( فَصْلٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=8435كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ )
قَالَ ( وَيُقَسِّمُ الْإِمَامُ الْغَنِيمَةَ فَيُخْرِجُ خُمُسَهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } اسْتَثْنَى الْخُمُسَ ( وَيُقَسِّمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ ) {
لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ }
[ ص: 493 ] ( ثُمَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8522_8528لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ ) عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَقَالَا : لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ) وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66786أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا } وَلِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْغِنَاءِ وَغِنَاؤُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْثَالِ الرَّاجِلِ ; لِأَنَّهُ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ وَالثَّبَاتِ ، وَالرَّاجِلُ لِلثَّبَاتِ لَا غَيْرُ .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66808أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْمًا } فَتَعَارَضَ فِعْلَاهُ ، فَيُرْجَعُ إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32980لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ } كَيْفَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66813أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَسَّمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ }
[ ص: 494 ] وَإِذَا تَعَارَضَتْ رِوَايَتَاهُ تُرَجَّحَ رِوَايَةُ غَيْرِهِ ،
[ ص: 495 ] وَلِأَنَّ الْكَرَّ وَالْفَرَّ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَيَكُونُ غِنَاؤُهُ مِثْلَيْ غِنَاءِ الرَّاجِلِ فَيَفْضُلُ عَلَيْهِ بِسَهْمٍ وَلِأَنَّهُ تَعَذَّرَ اعْتِبَارُ مِقْدَارِ الزِّيَادَةِ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَتِهِ فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى سَبَبٍ ظَاهِرٍ ، وَلِلْفَارِسِ سَبَبَانِ النَّفْسُ وَالْفَرَسُ ، وَلِلرَّاجِلِ سَبَبٌ وَاحِدٌ فَكَانَ اسْتِحْقَاقُهُ عَلَى ضَعْفِهِ . .