[ ص: 503 ] ( وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ، ولا يدفع إلى أغنيائهم ) وقال الشافعي : لهم خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم ، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم [ ص: 504 ] لقوله تعالى { ولذي القربى } من غير فصل الغني والفقير .
ولنا أن الخلفاء الأربعة الراشدين قسموه على ثلاثة أسهم على نحو ما قلناه وكفى بهم قدوة . وقال عليه الصلاة والسلام { يا معشر بني هاشم إن الله تعالى كره لكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس } والعوض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض وهم الفقراء . [ ص: 505 ] والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنصرة ; ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام علل فقال : { إنهم لن يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام ، وشبك بين أصابعه } دل على أن المراد من النصر قرب النصرة لا قرب القرابة . [ ص: 506 - 507 ] قال ( فأما ذكر الله تعالى في الخمس فإنه لافتتاح الكلام تبركا باسمه ، وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سقط بموته كما سقط الصفي ) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده والصفي شيء كان عليه الصلاة والسلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو جارية . [ ص: 508 ] وقال الشافعي : يصرف سهم الرسول إلى الخليفة ، والحجة عليه ما قدمناه ( وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة ) لما روينا .
قال ( وبعد بالفقر ) قال العبد الضعيف عصمه الله : هذا الذي ذكره قول الكرخي .
وقال الطحاوي : سهم الفقير منهم ساقط أيضا لما روينا من الإجماع ، ولأن فيه معنى الصدقة نظرا إلى المصرف فيحرمه كما حرم العمالة .
وجه الأول [ ص: 509 ] وقيل هو الأصح ما روي أن عمر رضي الله عنه أعطى الفقراء منهم ، والإجماع انعقد على سقوط حق الأغنياء ، أما فقراؤهم فيدخلون في الأصناف الثلاثة .


