( وإذا لحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضي به لابنه وكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلما  فالكتابة جائزة ،  [ ص: 88 ] والمكاتبة والولاء للمرتد الذي أسلم ) ; لأنه لا وجه إلى بطلان الكتابة لنفوذها بدليل منفذ ، فجعلنا الوارث الذي هو خلفه كالوكيل من جهته ، وحقوق العقد فيه ترجع إلى الموكل ، والولاء لمن يقع العتق عنه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					