[ ص: 191 ]   ( فصل في الشركة الفاسدة ) 
( ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد  ، وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه ) ، وعلى هذا الاشتراك في أخذ كل شيء مباح ; لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة ، والتوكيل في أخذ المال المباح  باطل  [ ص: 192 ] لأن أمر الموكل به غير صحيح ، والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائبا عنه ، وإنما يثبت الملك لهما بالأخذ وإحراز المباح ، فإن أخذاه معا فهو بينهما نصفان لاستوائهما في سبب الاستحقاق ، وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئا فهو للعامل ، وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله بأن قلعه أحدهما وجمعه الآخر ، أو قلعه وجمعه وحمله الآخر فللمعين أجر المثل بالغا ما بلغ عند  محمد    . 
وعند  أبي يوسف  لا يجاوز به نصف ثمن ذلك ، وقد عرف في موضعه . 
     	
		 [ ص: 191 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					