[ ص: 492 ] ( قال وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منها ) ; لأن رفع البيع يستدعي قيامه وهو قائم بالبيع دون الثمن [ ص: 493 ] ( فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في الباقي ) ; لقيام البيع فيه ، وإن تقايضا تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما ولا تبطل بهلاك أحدهما لأن كل واحد منهما مبيع فكان المبيع باقيا ، والله أعلم بالصواب


