[ ص: 494 ]   ( باب المرابحة والتولية ) . 
قال ( المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح  [ ص: 495 ] والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح )  [ ص: 496 ] والبيعان جائزان    ;  [ ص: 497 ] لاستجماع شرائط الجواز ، والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع ; لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما ، ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها ، وقد صح { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر  رضي الله عنه بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ولني أحدهما ، فقال : هو لك بغير شيء ، فقال عليه الصلاة والسلام : أما بغير ثمن فلا   } . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					