قال ( ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل    ) ; لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة وهي مجهولة ( ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم أو بشيء من المكيل موصوف جاز ) لأنه يقدر على الوفاء بما التزم ( وإن باعه بربح ده يازده لا يجوز ) ; لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته ; لأنه ليس من ذوات الأمثال  [ ص: 498 ]   ( ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والطراز والصبغ والفتل وأجرة حمل الطعام ) ; لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار ; ولأن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به هذا هو الأصل ، وما عددناه بهذه الصفة ; لأن الصبغ وأخواته يزيد في العين والحمل يزيد في القيمة إذ القيمة تختلف باختلاف المكان ( ويقول قام علي بكذا ولم يقل اشتريته بكذا ) كي لا يكون كاذبا وسوق الغنم بمنزلة الحمل ، بخلاف أجرة الراعي وكراء بيت الحفظ ; لأنه لا يزيد في العين والمعنى ، وبخلاف أجرة التعليم لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه وهو حذاقته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					