[ ص: 109 ] باب زكاة الفطر الفطرة بكسر الفاء : اسم مولد لا عربي ولا معرب بل اصطلاح للفقهاء فتكون حقيقة شرعية على المختار كالصلاة والزكاة وتقال للخلقة ومنه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=30فطرة الله التي فطر الناس عليها } والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس : أي تطهيرا لها وتنمية لعملها وتقال للمخرج ، وقول
ابن الرفعة : إنه بضم الفاء اسم للمخرج مردود .
nindex.php?page=treesubj&link=2969_2982_2981_2972_2970والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24130فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29067كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت } ولا ينافي حكاية الإجماع قول
ابن اللبان بعدم وجوبها لأنه غلط صريح كما في الروضة ، لكن صريح كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن فيها خلافا لغير
ابن اللبان ويجاب عنه بأنه شاذ منكر فلا يتخرق به الإجماع ، أو يراد بالإجماع الواقع في عبارة غير واحد
[ ص: 110 ] ما عليه الأكثر ، ويؤيده قول
ابن كج : لا يكفر جاحدها .
[ ص: 109 ] بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ الْفِطْرَةُ بِكَسْرِ الْفَاءِ : اسْمٌ مُوَلَّدٌ لَا عَرَبِيٌّ وَلَا مُعَرَّبٌ بَلْ اصْطِلَاحٌ لِلْفُقَهَاءِ فَتَكُونُ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً عَلَى الْمُخْتَارِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَتُقَالُ لِلْخِلْقَةِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=30فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } وَالْمَعْنَى أَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَى الْخِلْقَةِ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ : أَيْ تَطْهِيرًا لَهَا وَتَنْمِيَةً لِعَمَلِهَا وَتُقَالُ لِلْمُخْرَجِ ، وَقَوْلُ
ابْنِ الرِّفْعَةِ : إنَّهُ بِضَمِّ الْفَاءِ اسْمٌ لِلْمُخْرَجِ مَرْدُودٌ .
nindex.php?page=treesubj&link=2969_2982_2981_2972_2970وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24130فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ } وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29067كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ مَا عِشْت } وَلَا يُنَافِي حِكَايَةَ الْإِجْمَاعِ قَوْلُ
ابْنِ اللَّبَّانِ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا لِأَنَّهُ غَلَطٌ صَرِيحٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ ، لَكِنْ صَرِيحُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ فِيهَا خِلَافًا لِغَيْرِ
ابْنِ اللَّبَّانِ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ شَاذٌّ مُنْكَرٌ فَلَا يَتَخَرَّقُ بِهِ الْإِجْمَاعُ ، أَوْ يُرَادُ بِالْإِجْمَاعِ الْوَاقِعِ فِي عِبَارَةِ غَيْرِ وَاحِدٍ
[ ص: 110 ] مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ
ابْنِ كَجٍّ : لَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهَا .