( وليصن لسانه عن الكذب والغيبة    ) ونحوهما من مشاتمة وسائر جوارحه عن الجرائم فلا يبطل الصوم بارتكابها  ،  بخلاف ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقاءة  ،  وإنما طلب الكف عن ذلك لخبر  البخاري    { من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه  [ ص: 182 ] وشرابه   } 
ولخبر  الحاكم  في صحيحه { ليس الصيام من الأكل والشرب فقط الصيام من اللغو والرفث   } ولأنه يحبط الثواب  ،  فالمراد أن كمال الصوم إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء لا أن الصوم يبطل بهما فإن شتمه أحد فليقل إني صائم لخبر { الصيام جنة  ،  فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل  ،  فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم مرتين   } يقوله بلسانه بنية وعظ الشاتم ودفعه بالتي هي أحسن كما نقله المصنف  عن جمع وصححه  ،  ثم قال : فإن جمع فيه بين لسانه وقلبه فحسن . 
وقال : إنه يسن تكراره مرتين أو أكثر لأنه أقرب إلى إمساك صاحبه . 
عنه وقول الزركشي  ولا أظن أحدا يقوله مردود بالخبر المار ( ونفسه عن الشهوات ) من المسموعات والمبصرات والمشمومات والملابس إذ ذلك سر الصوم ومقصوده الأعظم لتنكسر نفسه عن الهوى وتقوى على التقوى بكف جوارحه عن تعاطي ما يشتهيه . 
قال في الدقائق : ولا يمتنع هذا العطف لأن النوعين اشتركا في الأمر بهما  ،  لكن الأول أمر إيجاب  ،  والثاني استحباب ا هـ . 
والأوجه ما جرى عليه المصنف  وما تمحله الشارح  لعبارة الرافعي  بعيد . 
قاله في الأنوار  ،  ويكره أن يقول بحق الختم الذي على فمي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					