( الثالث ) من شروط الاستطاعة ( أمن الطريق )  ولو ظنا بحسب ما يليق به ( فلو خاف ) في طريقه ( على نفسه ) أو عضو أو بضع ( أو ماله ) ولو يسيرا . نعم ينبغي كما قال الأذرعي  بحثا تقييده بما لا بد منه للنفقة والمؤن  ،  فلو أراد استصحاب مال خطير للتجارة وكان الخوف لأجله لم يكن عذرا وهو ظاهر إن أمن عليه لو تركه في بلده ( سبعا أو عدوا أو رصديا ) بفتح الصاد المهملة وسكونها وهو من يرصد : أي يرقب من يمر ليأخذ منه شيئا ( ولا طريق ) له ( سواء لم يجب ) عليه ( الحج ) أو العمرة لحصول الضرر ولهذا جاز التحلل بذلك كما يأتي  ،  والمراد بالخوف الخوف العام  ،  وكذا الخاص في الأرجح  ،  فلو اختص الخوف بواحد لم يقض من تركته  ،  خلافا لما نقله البلقيني  عن النص وجزم به في الكفاية ويفرق بينه وبين الزمن والنكاح حيث لا تمنع الحاجة إليه الوجوب كما يأتي ; لأن الزمن متمكن من الحج بنائبه بخلاف هذا  ،  وبما مر من أن النكاح من الملاذ فلم تكن الحاجة إليه مانعة لإمكان الحج معها بخلاف هذا  ،  وسواء فيمن خاف منه أكان مسلما أم كافرا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					