والحاجة إلى النكاح لا تمنع الوجوب ولا الاستقرار وإن خاف العنت ; لأن النكاح من الملاذ  ،  نعم تقديمه على النسك  لأجل خوف الوقوع في الزنا أولى  ،  لأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي  ،  ومع ذلك إذا مات ولم يحج يقضى من تركته ; لأنه تأخير مشروط بسلامة العاقبة أما غير خائف العنت فتقديم الحج له أولى ( و ) الأصح ( أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما ) أي الزاد والراحلة وما يتعلق بهما  ،  وثمن ضيعته التي يستغلها إلى المؤن وإن بطلت تجارته ومستغلاته كما يلزم صرفها في دينه بخلاف الكفارة لما مر  ،  وفارق المسكن والخادم باحتياجه لهما حالا وما نحن فيه يتخذ ذخيرة للمستقبل والثاني لا يلزمه ما ذكر لئلا يلتحق بالمساكين  ،  وإطلاق المصنف   [ ص: 247 ] وغيره شامل لمن لا كسب له أيضا وهو كذلك وإن قال الإسنوي  فيه بعد . قال في الإحياء : من استطاع الحج ولم يحج حتى أفلس  فعليه الخروج إلى الحج  ،  وإن عجز للإفلاس فعليه أن يكتسب قدر الزاد  ،  فإن عجز فعليه أن يسأل الزكاة والصدقة ويحج  ،  فإن لم يفعل ومات مات عاصيا ا هـ . ومعلوم أن النسك باق على أصله إذ لا يتضيق إلا بوجود مسوغ ذلك  ،  فمرادهم بما ذكر استقرار الوجوب أخذا مما يأتي  ،  وحينئذ فالأوفق لكلامهم في الدين عدم وجوب سؤال الصدقة ونحوها وعدم وجوب الكسب عليه لأجله ما لم يتضيق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					