( و ) يسن لبس ( نعلين )  لخبر { ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين   } ( و ) يسن ( أن )   ( يصلي ) للإحرام قبله ( ركعتين )  لما رواه الشيخان { أنه صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة  ركعتين ثم أحرم   } ويحرمان في وقت الكراهة في غير حرم مكة  وتغني عنهما فريضة أو نافلة كالتحية  ،  وما نظر به في المجموع من كونها مقصودة فلا تندرج كسنة الظهر رده السبكي  وتبعه الزركشي  وغيره بأنه إنما يتم إذا أثبتنا { أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين للإحرام خاصة   } ولم يثبت  ،  بل الذي ثبت ودل عليه كلام  الشافعي  وقوع الإحرام إثر صلاة . 
ويندب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورتي الكافرون والإخلاص  وأن يصليهما في مسجد الميقات إن كان ثم مسجد ولا فرق في صلاتهما بين الذكر وغيره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					