ويكره في مواضع النجاسات  وفي حال قضاء الحاجة خلافا للأذرعي  في تحريمها حينئذ  ،  ويتأكد استحبابها في المساجد كالمسجد الحرام  ومسجد الخيف  ومسجد إبراهيم   صلى الله عليه وسلم اقتداء بالسلف  ويستثنى من تغاير الأحوال ما أشار إليه بقوله ( ولا تستحب ) التلبية ( في طواف القدوم )  أو غيره كإفاضة وتطوع وسعي بعده ; لأن فيها أذكارا خاصة  ،  وإنما خص طواف القدوم بالذكر لذكره الخلاف فيه بقوله ( وفي القديم تستحب فيه ) وفي السعي بعده وفي المتطوع به في أثناء الإحرام لكن ( بلا جهر ) في ذلك لإطلاق الأدلة . 
وأما طواف الإفاضة والوداع فلا تستحب فيهما قطعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					