( فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن ) للاتباع رواه مسلم ، والسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح [ ص: 307 ] ثم ينحر ثم يحلق ، ثم يطوف ضحوة ولهذا الطواف أسماء غير ذلك والأفضل أن يكون يوم النحر ، ويسن أن يشرب بعده من سقاية العباس من زمزم للاتباع ( وسعى ) بعده ( إن لم يكن سعى ) بعد طواف القدوم كما مر وهذا السعي ركن كما سيأتي ( ثم يعود ) من مكة ( إلى منى ) قبل صلاة الظهر بحيث يصلي بها الظهر للاتباع رواه مسلم عن ابن عمر ، ولا يعارضه ما رواه أيضا عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم { صلى الظهر يومئذ بمكة } فقد جمع بينهما في المجموع بأنه صلى بمكة في أول الوقت ثم رجع إلى منى فصلى بها ثانيا إماما لأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرة بطائفة ومرة بأخرى ، فروى ابن عمر صلاته بمنى وجابر صلاته بمكة ، وأما ما رواه أبو داود عن ابن عباس { أنه صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل } فمحمول على أنه أخر طواف نسائه وذهب معهن ( وهذا ) الذي يفعل يوم النحر من أعمال الحج أربعة وهي ( الرمي والذبح والحلق والطواف ويسن ترتيبها ) ( كما ذكرنا ) ولا يجب لما رواه مسلم { أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي ، فقال : ارم ولا حرج ، وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ، فقال : ارم ولا حرج } وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم { ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج } ( ويدخل وقتها ) ما سوى ذبح الهدي ( بنصف ليلة النحر ) لمن وقف قبله لما روي أنه صلى الله عليه وسلم { أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت } وقيس الطواف والحلق على الرمي بجامع أن كلا من أسباب التحلل ، ووجه الدلالة من الخبر أنه صلى الله عليه وسلم علق الرمي بما قبل الفجر ، وهو صالح لجميع الليل ولا ضابط له ، فجعل النصف ضابطا ; لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله ; ولأنه وقت للدفع من مزدلفة ولأذان الصبح فكان وقتا للرمي كما بعد الفجر ، ويسن تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس للاتباع ، أما إذا فعلها بعد انتصاف الليل وقبل الوقوف فإنه يجب عليه إعادتها ، وأما ذبح الهدي المسوق تقربا إلى الله تعالى فيدخل وقته بدخول وقت الأضحية كما سيأتي .


