والثاني لا يلزمه التفريق ( وعلى القارن دم ) لوجوبه على المتمتع بالنص وفعل المتمتع أكثر من فعل القارن فإذا لزمه الدم قارن أولى لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قالت عائشة : وكن قارنات } ( كدم التمتع ) في أحكامه المتقدمة جنسا وسنا وبدلا عند العجز ; لأنه فرع عن دم التمتع ( قلت ) كما قاله الرافعي في الشرح ( بشرط أن لا يكون ) القارن ( من حاضري المسجد الحرام ) ومر بيان حاضريه وأن لا يعود قبل الوقوف للإحرام بالحج عن الميقات فإن عاد سقط عنه الدم ( والله أعلم ) ; لأن دم القران فرع عن دم التمتع ودم التمتع غير واجب على الحاضر ففرعه كذلك ، وذكر هذا الشرط إيضاح ، وإلا فتشبيهه بدم التمتع كما مر يغني عنه ، ولو استأجر اثنان آخر أحدهما لحج والآخر لعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر أجبر عن نفسه ثم حج عن المستأجر ، فإن كان قد تمتع بالإذن من المستأجرين أو أحدهما في الأولى ومن المستأجر في الثانية فعلى كل من الآذنين أو الآذن والأجير نصف الدم إن أيسرا وإن أعسرا أو أحدهما فيما يظهر فالصوم على الأجير ، أو تمتع بلا إذن ممن ذكر لزمه دمان دم للتمتع ودم لأجل الإساءة بمجاوزته الميقات ، ولو وجد المتمتع الفاقد للهدي الهدي بين الإحرام بالحج والصوم لزمه الهدي لا إن وجده بعد شروعه في الصوم فلا يلزمه وإنما يستحب خروجا من الخلاف .


