( أو بيع ونكاح    ) واتحد المستحق فزوجتك ابنتي وبعتك عبدها بألف وهي في ولايته أو بعتك ثوبي وزوجتك أمتي ( صح النكاح ) لانتفاء تأثره بفساد الصداق بل  [ ص: 486 ] ولا بأكثر الشروط الفاسدة ( وفي البيع والصداق القولان ) السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل  ،  أما لو كان المستحق مختلفا كزوجتك ابنتي وبعتك عبدي بكذا فلا يصح كل من البيع والصداق ويصح النكاح بمهر المثل  ،  ولو جمع بين بيع وخلع صح الخلع  ،  وفي البيع والمسمى القولان . 
وشرط التوزيع في كلام المصنف  أن تكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر  ،  فلو كان أقل وجب مهر المثل كما في المجموع ما لم تأذن الرشيدة في قدر المسمى فيعتبر التوزيع مطلقا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					