( وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن    ) ممن ابتدأ بالعقد لترتب كلام الآخر عليه ( كبعتك ذا بكذا وذا بكذا ) وإن قبل المشتري ولم يفصل  ،  فلو قال بعتك عبدي بألف وجاريتي بخمسمائة فقبل أحدهما بعينه  لم يصح كما سيأتي في تعدد البائع والمشتري  ،  وما ذكره القاضي  من الصحة فرعه على مقابل الأصح إذ القبول غير مطابق للإيجاب والعدد  ،  والكثير في تعدد الصفقة بحسبه كالقليل  ،  وما قيد به في الخادم من عدم طول الفصل فإن طال صح فيما لم يطل بالنسبة إليه رد بأن المتجه إطلاقهم  ،  ولا يضر الطول ; لأنه فصل بما يتعلق بالعقد وهو ذكر المعقود عليه ( وبتعدد البائع ) كبعناك هذا بكذا فتعطى حصة كل حكمها . 
نعم لو قبل المشتري نصيب أحدهما بنصف الثمن لم يصح ; لأن اللفظ يقتضي جوابهما جميعا ( و ) كذا تتعدد ( بتعدد المشتري ) كبعتكما هذا بكذا ( في الأظهر ) قياسا على البائع  ،  والثاني لا ; لأن المشتري يبني على الإيجاب السابق واقتصر عليهما ; لأن الأحكام فيهما وإلا فهي تتعدد بتعدد العاقد مطلقا  ،  ولو باعهما عبده بألف فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة أو باعاه عبدا بألف فقبل نصف أحدهما بخمسمائة لم يصح كما جزم به ابن المقري  تبعا لأصله والمجموع هنا وهو الأوجه  ،  إذ القبول هنا غير مطابق للإيجاب وإن كانت الصفقة متعددة أخذا مما مر في رد كلام القاضي  فعلم أنه لو باع اثنان من اثنين كان بمنزلة أربع عقود . 
ومن فوائد التعدد جواز إفراد كل حصة بالرد كما يأتي وأنه لو بان نصيب أحدهما حرا مثلا صح في الباقي قطعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					