( ويشترط لفظ قبول ) من كل منهم  لما أوجبه العاقد ولو بنحو رضيت وبإشارة أخرس مفهمة وبكناية بينة  ،  ومنها الكتابة  ،  ويشترط هنا أيضا سائر ما مر في البيع من نحو اتصال قبول بإيجاب وتوافق فيهما فيما يظهر  ،  وأفهم اشتراط القبول أنه لو دخل حربي دارنا  ،  ثم علمناه لم يلزمه شيء  ،  بخلاف من سكن دارا مدة غصبا ; لأن عماد الجزية القبول  ،  ولو فسد عقدها من الإمام أو نائبه لزم لكل سنة دينار ; لأنه أقلها  ،  بخلاف ما لو بطل كأن صدر من الآحاد فإنه لا يلزم شيء  ،  وبهذا علم أن لنا ما يفرق فيه بين الباطل والفاسد سوى الأربعة المشهورة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					