فائدة : قوله   ( ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط ، أو يأخذه أجرة بحصاده )  بلا نزاع ، وكذا ما يملكه بعد صلاحه بشراء أو إرث أو غيره على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال ابن أبي موسى    : تجب للزكاة يوم الحصاد والجداد ، فتجب الزكاة على المشتري لتعلق الوجوب به وهو في ملكه ، ويأتي ذلك أيضا عند قول  المصنف    " وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة "  [ ص: 99 ] 
قوله   ( ولا فيما يجتنيه من المباح ) أي لا تجب    ( كالبطم والرعبل ) وهو شعير الجبل ( وبزر قطونا ونحوه ) كالعفص والأشنان ، والسماق والكلأ ، سواء أخذه من موات ، أو نبت في أرضه وقلنا : لا يملكه إلا بأخذه فأخذه ، وهذا المذهب اختاره ابن حامد  ،  والمصنف  ، والشارح  ،  والمجد  في شرحه ، وقالوا : هذا الصحيح ، وردوا غيره . وقدمه  ابن رزين  في شرحه ، واختاره ، وجزم به في الإفادات فيما يجتنيه من المباح وقيل : تجب فيه ، جزم به في الهداية ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة وغيرهم ، وقال في المذهب : تجب في ذلك ، قال  القاضي  في الخلاف ، والأحكام السلطانية قياس قول  أحمد    : وجوب الزكاة فيه ; لأنه أوجبها في العسل ، فيكتفى بملكه وقت الأخذ كالعسل . انتهى . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، قال في الرعاية : أشهر الوجهين الوجوب ، وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والفائق ، والزركشي  ، وجزم به في الإفادات فيما ينبت في أرضه ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين . 
				
						
						
