قوله ( ويجب العشر فيما سقي بغير مؤنة  ، كالغيث والسيوح وما يشرب بروقه ، ونصف العشر فيما سقي بكلفة ، كالدوالي والنواضح ) وكذا ما سقي بالناعورة أو الساقية ، وما يحتاج في ترقي الماء إلى الأرض إلى آلة من عرق أو غيره ، وقال جماعة من الأصحاب منهم  المصنف  ،  والمجد  ، والشارح    : لا يؤثر حفر الأنهار والسواقي لقلة المؤنة ; لأنه من جملة إحياء الأرض ، ولا يتكرر  [ ص: 100 ] كل عام ، وكذا من يحول الماء في السواقي ; لأنه كحرث الأرض ، وقال الشيخ تقي الدين    : وما يدير الماء من النواعير ونحوها ، مما يصلح من العام إلى العام ، أو في أثناء العام ، ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب يجب فيه العشر ; لأن مؤنته خفيفة ، فهي كحرث الأرض ، وإصلاح طرق الماء . 
				
						
						
