قوله   ( ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين )  وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،  وعنه  لا يستقر الوجوب إلا بتمكنه من الأداء ، كما سبق في أثناء كتاب الزكاة للزوم الإخراج إذن . 
فائدة : " الجرين " يكون بمصر  والعراق  ، و " البيدر ، والأيدر " يكون بالشرق والشام  ، و " المربد " يكون بالحجاز  ، وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها . و " الجوجان " يكون بالبصرة  ، وهو موضع تشميسها وتيبيسها ، ذكره في الرعاية ، وسمي بلغة آخرين " السطاح " وبلغة آخرين " الطبابة " . 
قوله ( فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة ، سواء كانت قد خرصت أو لم تخرص ) . إذا تلفت بغير تعد في عبارة جماعة من الأصحاب ، منهم  المجد  ، ونص عليه  أحمد  قبل الحصاد والجداد ، وقدمه في الفروع ، وذكره  ابن المنذر  إجماعا ، وفي عبارة جماعة أيضا : قبل أن تصير في الجرين والبيدر  كالمصنف  ، وابن تميم  ، وغيرهما : سقطت الزكاة على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم  [ ص: 103 ] قال ابن تميم    : قطع به أكثر أصحابنا . قال في القواعد الفقهية : سقطت اتفاقا ، وقيل : لا تسقط . قال ابن تميم    : وذكر  ابن عقيل  في عمد الأدلة رواية أن الزكاة لا تسقط  عنه  ، وقاله غيره . انتهى . قال في القواعد : وهو ضعيف ، مخالف للإجماع . قال في الفروع : وأظن أنه قال في المغني : قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح واشتداد الحب : أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن . انتهى ، وتقدم ذلك في آخر كتاب الزكاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					