فائدة : لو بقي بعد التلف نصاب : وجبت الزكاة فيه  ، وإلا فلا على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع ،  والمجد  في شرحه ، وذكر ابن تميم  ، وصاحب الفائق فيما إذا لم يبق نصاب وجهين ، قال ابن تميم    : اختار  الشيخ يعني به المصنف  الوجوب فيما بقي بقسطه قال : وهو أصح ، كما لو تلف بعض النصاب من غير الزرع والثمرة ، بعد وجوب الزكاة ، قبل تمكنه من الإخراج    . قال في الرعاية : أظهرهما يزكي ما بقي بقسطه . 
تنبيه : ظاهر قوله ( وإن ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين ) ، ولو اتهم في ذلك ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، نص عليه . قال في الرعاية : وهو أظهر ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم  ، وجزم به  المجد  في شرحه ، ونصره وكذا صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقيل : يقبل قوله بيمينه . قدمه في الرعاية ، والحاويين ، وهو من المفردات ويصدق في دعوى غلط ممكن من الخارص . قال في التلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم  وغيرهم كالسدس ونحوه ، ولا يقبل في الثلث والنصف ، وقيل : إن ادعى غلطا محتملا قبل بلا يمين وإلا فلا ، قال في الفروع : فإن فحش ، فقيل : يرد قوله ، وقيل : ضمانا كانت أو أمانة يرد في الفاحش .  [ ص: 104 ] وظاهر كلامهم : لو ادعى كذب الخارص عمدا لم يقبل . وجزم به في التلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، ولو قال : ما حصل في يدي غير كذا : قبل قولا واحدا . 
فائدة : لا تسمع دعواه في جائحة  ظاهرة تظهر عادة إلا ببينة ، ولم يصدق في التلف ، جزم به  المجد  وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يصدق مطلقا وجزم به في الرعاية ، وقدمه ابن تميم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					