قوله ( ولا الوالدان ، وإن علوا ، ولا الولد وإن سفل ) . إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب نفقتهم عليه    : لم يجز دفعها إليهم إجماعا ، وإن كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليه ، كولد البنت وغيره ممن ذكر [ كما إذا لم يتسع للنفقة ماله ] لم يجز أيضا دفعها إليهم . على الصحيح من المذهب ، ونص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يجوز والحالة هذه . اختاره  القاضي  في المجرد . والشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق ، وذكره  المجد  ظاهر كلام  أبي الخطاب  ، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					