الرابعة : بلا نزاع جزم به في الفروع وغيره . وقال يجوز كون قريب المزكي عاملا ، ويأخذ من زكاته : لا تختلف الرواية : أنه يجوز أن المجد ، إذا كان غارما أو مكاتبا ، أو ابن سبيل . بخلاف عمودي نسبة لقوة القرابة ، وجعل في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق : الأقارب كعمودي النسب في الإعطاء لغرم وكتابة لا غير على قول ، فقالوا وقيل : يعطى عمودي نسبه وبقية أقاربه لغرم وكتابة ، وأطلق هذين الوجهين في الحاويين ، وقال في الأحكام السلطانية : لا يدفع إلى أقاربه من سهم الغارمين إذا كانوا منهم . وجزم يدفع إلى أقاربه غير النفقة الواجبة عليه وغيره : أنه يعطي قرابته لعمالة ، وتأليف ، وغرم لذات البين ، وغزو ، ولا يعطي لغير ذلك . المصنف