الثانية : يجوز الفطر للظئر  وهي التي ترضع ولد غيرها إن خافت عليه ،  [ ص: 291 ] أو على نفسها . قاله الأصحاب ، وذكر في الرعاية قولا : أنه لا يجوز لها الفطر إذا خافت على رضيعها . وحكاه  ابن عقيل  في الفنون عن قوم . قلت    : لو قيل : إن محل ما ذكره الأصحاب : إذا كانت محتاجة إلى رضاعه ، أو هو محتاج إلى رضاعها ، فأما إذا كانت مستغنية عن إرضاعه ، أو هو مستغن عن إرضاعها : لم يجز لها الفطر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					