قوله ( وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ، وردت شهادته  فعليه القضاء والكفارة ) ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقل  حنبل    : لا يلزمه الصوم ، اختاره الشيخ تقي الدين  ، فعلى هذه الرواية : قال في المستوعب وتبعه في الرعايتين ، والحاويين ، واختاره الشيخ تقي الدين    : لا يلزمه شيء من الأحكام الرمضانية ، من الصوم وغيره . وتقدم ذلك عند قوله في كتاب الصيام " ومن رأى هلال رمضان وحده ، وردت شهادته " . 
				
						
						
