قوله ( والكفارة    : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) ، الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أن الكفارة هنا واجبة على الترتيب . كما قدمه  المصنف  ،  وعنه  أن الكفارة على التخيير ، فبأيها كفر أجزأه ، قدمه في تجريد العناية ، ونظم نهاية  ابن رزين    . ويأتي ذلك أيضا في أول الفصل الثالث من كتاب الظهار . 
فائدتان . إحداهما : لو قدر على العتق في الصيام  ، لم يلزمه الانتقال ، نص عليه ، ويلزمه إن قدر عليه قبل الشروع في الصوم .  [ ص: 323 ] الثانية : لا يحرم الوطء هنا قبل التفكير ، ولا في ليالي صوم الكفارة . قال في التلخيص وهذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار سواء ، إلا في تحريم الوطء قبل التكفير ، وفي ليالي الصوم إذا كفر [ به ] فإنه يباح ، وجزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وقدمه في الفروع ككفارة القتل ، ذكره فيها  القاضي  وأصحابه ، وذكر ابن الحنبلي  في كتاب أسباب النزول : أن ذلك يحرم عليه عقوبة ، وجزم به . 
				
						
						
